تعرف على نصيب الزوج من ميراث زوجته شرعا

تعرف على نصيب الزوج من ميراث زوجته شرعا

شرع الله سبحانه وتعالي للزوج نصيب من ميراث زوجته، وقد جاء ذلك في كتابه العزيز (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، ويكون مقدار نصيب الزوج يتم تحديده وذلك بحسب حال زوجته، من حيث وجود فروع وارثة لها أم لا، كما في هذه الآية الكريمة، وفيما يأتي بيان لذلك:

إذا كان لهذه الزوجة التي ماتت فروع وارثة، وهم الأولاد من الإناث أو الذكور، أو أولاد الأولاد من الذكور فقط، ولكن أولاد الإناث يتم اعتبارهم من الفروع غير الوارثة، فيرث الزوج حين ذلك فيما مقداره الربع، سواء أكان الفروع الوارثة للمرأة الميتة من الزوج، أو من غيره، ومثاله: أن تموت هذه المرأة عن زوج وابن، فيكون للزوج حينذاك الربع.

إما إذا لم يكن لهذه الزوجة الميتة فروعٌ وارثة، فيجب أن يرث الزوج حينذاك ما مقداره النصف، ومثال لذلك: أن تموت الزوجة عن زوج وأم، وليس لها أي فروع وارثة، فيكون نصيب الزوج حينذاك النصف.

موانع التوارث

للإرث موانع تؤدي لمنع التوارث بين الميت والوارث منه، وفيما يلي بيانها

  • اختلاف الديانة بين الوارث والموروث، فإن كان الميت مسلم وكان وارثه كافر، لم ينبغي له أن يرثه بلا خلاف بين العلماء، وإن كان الميت كافر، وكان وارثه مسلم، لم ينبغي له أن يرثه وكل هذا عند جمهور أهل العلم.
  • القتل، وهو فعل شيءٍ يؤدي لإزهاق الروح، والمقصود أن القاتل لا يجب أن يرث ممن قتله، ولو قتل ولد والده، فلا يجوز له أن يرثه.
  • الرق، والمقصود به هنا العبودية، فالرقيق الكامل لا ينبغي أن يرث ولا يورث منه لأنه لا مال له، وإنما ماله لسيده، أما غيره من أنواع الرقيق، ففيه بعض التفاصيل الفقهية الأخرى.

شروط التوارث

ولاستحقاق الوارث الإرث من الميت شروط ولابد من توافرها، وفيما يلي بيانها

  • التأكد من موت هذا الميت.
  • التأكد من حياة الوارث عند موت المورث.

معرفة السبب الداع للتوارث

ومنها

نسب.

أو زواج.

أو ولاء.

836 مشاهدة

اترك تعليقاً