قام شاب خليجي الجنسية بإضرام النار في جسد جدته والتي قامت باستدراجها بنية شراء هاتف جديد من أجلها حيث اصطحبها معه في سيارته ووضع أنبوبة غاز في الصندوق الخلفي وأجلسها في المقعد الخلفي قريبه من الأنبوب.
وبعدها اتجه الشاب بمرافقة جدته إلى بيتهم القديم المهجور وأغلق بعدها ابواب المركبة قم بدأ في فتح أنبوبة الغاز الموجودة في الصندوق الخلفي وتركها ووضع معها مواد سريعة الاشتعال، ودخل البيت انتظاراً لاختناقها إلى أن اشتعلت النيران في المركبة وسمع صوت مزمار السيارة فخاف حضور الناس فأسرع وأخرج المجني عليها.
ومن جانبها كانت النيابة العامة قد أسندت لهذا الشاب تهمة الشروع في القتل مع سبق الاصرار والترصد وأن نيته قد بانت بعقد العزم على قتلها مع التخطيط لذلك، حيث أنه أعد اسطوانة غاز وضعها بداخل المركبة الخاصة به واصطحب المجني عليها داخل تلك المركبة وتوجه بها صوب مسكنه القديم المهجور وما إن ظفر بها حتى قام بفتح اسطوانة الغاز وأشعل النار بالمجني عليها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
جدير بالذكر أن تقرير الطب الشرعي تبين فيه إصابة المجني عليها بحروق لهبية من الدرجة الثانية والثالثة وشملت كلاً من الوجة والأذنين وأعلى قفوية الرأس وجانبي العنق والظهر وظاهر أصابع اليد اليسرى وشكلت ما نسبته 25% من مساحة الجسم.
ومن جانبها قضت محكمة أبو ظبي الابتدائية بمحاكمة الجاني بالسجن لمدة خمس أعوام ودفع مبلغ قدره خمسين ألف درهم هذا وقد تم استئناف الحكم وتم قبول الأستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد تعديل القيد والوصف، وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليها مبلغا قدره 50 ألف درهم حكومة عدل وألزمت المستأنف بالرسوم القضائية.
ولكن الحكم لم يلق قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل ونعى تعديل القيد والوصف في القضية من الشروع في قتل إلى إحداث عاهة مستديمة عمداً، حيث ينعى أن تقرير الطب الشرعي ليس به ما ينبئ عن تعمد ارتكاب فعل الحريق. وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي طلبت في ختامها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
جدير بالذكر أن شاب قد اعترف أما النيابة والمحكمة أنه تعمد فعل ذلك وأراد قتل جدته انتقاماً منها لما فعلته من أمور سحر له وقيامها بإيذائه.