الوقف لغة أي الحبس والجمع منه أوقاف اصطلاحا كف عين المال وتسبيل المنفعة، رغبة في الأجر من الله والعين أي الشيء الذي ينتفع به مع بقاء أصله مثل الارض او المنازل وغيرها والمنفعة هي الربح والأجرة التي تنتج عن الأصل.
الأركان والشروط للوقف:
- الواقف:هو الشخص صاحب الوقف نفسه.
شروط الواقف:
1-الحرية لابد ان يكون الوقف حرا او عبدا بشرط ان يسمح له سيده وان يكون هذا العبد غير مدين.
2-العقل لا بد ان يكون الواقف عاقلا لأنه فعل يحتاج إلى تمييز والمجنون لا يستطيع التمييز لكنه يجوز إذا كان الجنون متقطع أي أنه أحيانا يصاب بالجنون وأحيانا يفيق، فإذا كان اوقف في وقت إفاقته ثم عاد الى الجنون بعد ان يكون قد أوقف ففي هذه الحالة يصح الوقف لأنه حينما أوقف انتفى الجنون.
3-البلوغ
- لا يصح للصبي أن يوقف حتى ان كان مميزا او ما مأذونا له لان الصبي يكون غير اهلا للتبرع.
4-ان يكون غير محجوز لسفاهة ودين او غفلة وذلك لتعلق حقوق الدائنين.
-الموقوف:هو الصدقة التي تصدر من الواقف.
شروط الموقوف:
- ان يكون للموقوف معروف ذو قيمة معينة سواء كان منقولا او عقارا.
- ان يكون ملكا باتا للواقف وقت ان اوقفه.
- فرز الموقوف ومعرفة ما إذا كان مقبرة، او مسجدا، إذا لم يكن كذلك في الفرز ليس شرطا على الأصح.
- شروط صيغة الوقف:
- الا يكون الوقف معلقا على شرط غي متحقق في حين الوقف أما إذا كان الشرط موجودا فيجوز الوقف.
- الا يضاف وقت الوقف الى ما بعد الوفاة.
- عدم اقتران الوقف بشرط الخيار مثل ان يقول وقفت حديقة ولي الخيار ثلاثة أيام يمكنني ان ارجع عنه فيكون الوقف بذلك باطلا إلا عند بعض الحنفية اجازة اذا كانت مدة الخيار معلومة او كان الوقف مسجدا فان الخيار يجوز.
- التأبيد للوقف أي لابد ان يكون الوقف على التأبيد.
- ألا تقترن الصيغة بشرط يؤثر على الأصل للوقف كان يتصرف بها او يبيعها او يهبها وقت ما يشاء.