أعلنت كحكمة النقض في الإمارات اليوم بتأييد حكم الاستئناف بمعاقبة أحد الاشخاص بالحبس لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى نفيه خارج البلاد بعد اثبات إدانته في التزوير بشهادة راتب وهوية وتأشيرة إقامة واستمارات فتح حساب بنكي لتقديمهم إلى أحد البنوك العاملة بالدولة بالإشتراك مع شخص آخر.
جدير بالذكر أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم المذكور اشتراكه مع شخص أخر واتفقا على تزوير محرر رمسي يتضمن شهادة راتب منسوب صدورها لأحد الجهات الحكومية بالدولة وذلك من خلال الاصطناع مع من أتفق معه على ذلك، حيث أمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بإمضاءات نسبه زوراً إلى الموظف المختص، كما تم اتهمه باستعمال المحرر المزور بأن قام بتقديمه إلى الموظف المختص في أحد البنوك.
وأسندت النيابة للمتهم أيضا اشتراكه مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة بتزوير صورة بطاقة الهوية المنسوب صدورها إلى الهيئة الاتحادية للهوية وكذلك تأشيرة الإقامة المنسوب صدورها إلى إدارة الجوازات وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على ذلك وأمده بالبيانات اللازمة فقام بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة واستعملها فيما زورت من أجله بأن قدمها إلى الموظفة المختصة بالبنك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وفي سياق متصل تم اسناد المتهم لإرتكاب جريمة التزوير في محررات عرفية استمارات فتح حساب بنكي واستخراج عدد من البطاقات الائتمانية من بنكي المجني عليه حيث أتفق مع المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة فمثل أمام الموظف المختص وقام بالتوقيع على تلك الاستمارات بتوقيع نسبه زوراً لشخص فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، واستولى على المبالغ النقدية المملوكة للبنك المجني عليه.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم عن التهم للارتباط بالسجن 3 سنوات وإبعاده عن الدولة وبمصادرة المستندات المزورة والزمته بالرسم المستحق، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالاكتفاء بحبسه ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك، فطعن على الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة ارتأت في ختامها رفض الطعن.