البرلمان يوافق على استحداث مادتين بقانون حماية الآثار

البرلمان يوافق على استحداث مادتين بقانون حماية الآثار

وافق البرلمان في جلسته العامة أمس الأحد، على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لتجريم والمعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ودفع غرامة لا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعل مخل للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الآثرية أو الدخول خلسة بها، كما وافق على تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة، أن مجلس النواب وافق أيضا على التعديل الخاص بتجريم والمعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من أحرز أو حاز أو باع آثرا أو جزءا من آثر خارج مصر، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد بخروجه بطريقة شرعية، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

واوضح البيان إلى أنه تم التقديم بهذه التعديلات حيث لوحظ مؤخرا دخول بعض الأشخاص خلسة للمواقع الأثرية.

ولفت البيان أيضا أنه لوحظ وجود بعض ممارسات بيع الآثار المصرية بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت وصالات المزادات والتي تزعم دائما أن الآثار خرجت بشكل قانوني قبل اتفاقيات اليونسكو لسنة 1970 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة

ورفض مجلس النواب أيضا الطلب المقدم من المستشار النائب العام حول الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة وشهرته نبيل بولس في القضية رقم 470 لسنة 2019 جنح الموسكي والمقيدة رقم 37 لسنة 2020-1.

761 مشاهدة

اترك تعليقاً