تعرف على نص قرار رئيس الوزراء باستثناء 41 نشاط من حظر التجوال في رمضان

تعرف على نص قرار رئيس الوزراء باستثناء 41 نشاط من حظر التجوال في رمضان

قامت الجريدة الرسمية بنشر قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول إجراءات مواجهة الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد حاليا خلال شهر رمضان ومواقيت حظر التجوال.

وشمل القرار 15 مادة، ونص في المادة الأولى على حظر حركة المواطنين بكافة أنجاد الجمهورية على كل الطرق من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

ونصت المادة الثانية على استمرار إغلاق الكافيتريات والمقاهي والملاهي والكافيهات والكازينوهات والخانات والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحلات التي تقدم التسلية والترفيه، ويستمر إغلاق المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ.

ونصت المادة الثانية أيضا على اقتصار العمل بكافة المطاعم وما يماثلها من المحال ومحال الحلويات والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة، وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المشروبات والمأكولات على تقديم خدمة التيك أو اي خارج ساعات حظر التجوال والتحرك وخدمات التوصيل إلى المنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بكافة الاحتياطيات الصحية اللازمة.

وتضمنت المادة الثالثة على إن تغلق كافة المحال الحرفية والتجارية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية “المولات التجارية” أمام الجماهير من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

ونصت المادة الرابعة على أن يتم الاستثناء من تطبيق حكم المادة الأولى الخاصة بحظر التحرك أو انتقال الجماهير وكافة المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية او البضائع بجميع أنواعها سواء للسوق المحلي أو الطرود أو للتصدير أو مستلزمات الإنتاج ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العمال بالمصانع أو المخازن والمستودعات ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

كما تم استثناء من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من القرار محال البقالة والمخابز ومحال الخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم والأسماك والسوبر ماركت خارج المراكز التجارية والصيدليات والبدالين التموينيين وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها في ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع بدون استقبال المواطنين، وكافة المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية،

ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود وجميع وسائل الإعلام،

والمستودعات والمخازن الجمركية وماكينات تزويد المركبات بالوقود، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه،

وتطبيقات المشتريات الالكترونية ومستودعاتها، وبطاقات الصراف الآلي والتخليص الجمركي، وكافة خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، ولجان تسويق الأقماح مع الالتزام بكافة الاحتياطيات الصحية الواجبة.

812 مشاهدة

اترك تعليقاً