كل ما تريد معرفته عن قرار إعلان تمديد الطواريء

كل ما تريد معرفته عن قرار إعلان تمديد الطواريء

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين قرار جديد بإعلان حالة الطواريء في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل، وهي ليست المرة الاولى لفرض حالة الطواريء في مصر، وهي المرة الثانية عشر التي يصدر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بفرض حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد.

وجاء القرار بعد اجتماع مطول للرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجلس الدفاع الوطني، بعد تفجير استهدف كنيسة في طنطا وآخر في محافظة الاسكندرية من قبل في عام 2017.

وجاء قرار فرض حالة الطواريء في هذه المرة نظرا للظروف الامنية التي تشهدها مصر وكذلك الظروف الصحية بحسب تأكيد الدكتور محمد صلاح وهو أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، مؤكدا أن الدولة لا يمكنها اتخاذ قرارات مهمة مثل فرض حظر التجوال دون أن يكون هناك قرار بفرض حالة الطواريء.

وقال أستاذ القانون الدستوري أن هذه العملية ينظمها الدستور في المادة 154 والذي صدر في شهر أبريل لعام 2014 حيث منح الدستور رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطواريء بعد الأخذ برأي مجلس الوزراء ويكون الإعلان لمدة ثلاثة أشهر فقط وعلى أن يتم عرض هذا القرار على مجلس النواب قبل إعلانه أو خلال أسبوع من اتخاذه.

وقال الدكتور محمد صلاح أستاذ القانون الدستور أن القرار يختلف هذه المرة في أن الرئيس أحال بعض القضايا من النيابة العامة إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وتضمنت هذه الجرائم وفقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية جرائم تجمهور وتعطيل المواصلات وجرائم الترويع والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين وجرائم البلطجة والجرائم الخاصة بشؤون المواطنين والأسلحة والذخائر.

535 مشاهدة

اترك تعليقاً